• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترجيح الإدانة بالقرائن والشبهات من اختصاص سلطة التحقيق أما القناعة اليقينية بالأدلة فمناطها محكمة الموضوع

الإحالة من سلطة التحقيق تقوم على ترجيح الاتهام بقرائن وشبهات كافية، ولا يلزم فيها بلوغ اليقين القضائي الذي تتطلبه الإدانة. أما تقدير الأدلة تكوينًا للقناعة النهائية والتكييف القانوني للواقعة فهو من اختصاص محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

إن سلطة التحقيق لا تتعرض من أجل الإحالة إلى الأدلة اليقينية الحاسمة كما تتوخاها محكمة الموضوع من أجل الإدانة وإنما تكتفي بوجود شبهات وقرائن تجعل الاتهام محتمل والإدانة مرجحة أما القناعة اليقينية بالأدلة المعروضة في ملف الدعوى والتكييف القانوني لواقعة النزاع فهو من اختصاص محكمة الموضوع حسبما يتراءى لها من الوقائع والأدلة المعروضة عليها أنه الحقيقة