تسري على العقوبات الجنحية مدة تقادم لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، ويقطعها ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة أو أهم، أو كل إجراء تتخذه السلطة بغية التنفيذ، دون أن يجوز أن تتجاوز مدة التقادم في جميع الأحوال ضعفي مدتها الأصلية.
مدة التقادم على العقوبات الجنحية لا يمكن أن تتجاوز العشر سنوات ولا تنقص عن خمس سنوات ، ويقطع التقادم في حالة ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم ، وكل تدبير أو عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ يكون قاطعاً للتقادم ، ولا يمكن أن تطول مدة التقادم إلى أكثر من ضعفيها