• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان المدعى عليه يسكن الشقة المدعى اغتصابها مع زوجته المستأجرة لهذه الشقة فإن ذلك ينفي قيام أركان جرم غصب عقار المنصوص عليه بالمادة

لا تقوم جريمة غصب العقار متى كان شاغل العقار الأصلي يضع يده عليه بموجب سبب مشروع، وامتدّت الإقامة للزوج بحكم معيشته مع زوجته المستأجرة؛ ويُفهم من سلوك المدعي بما يفيد الاعتراف بمشروعية الشغل قرينةٌ تنفي عنصر الغصب.

نص الاجتهاد

اذا كان المدعى عليه يسكن الشقة المدعى اغتصابها مع زوجته المستأجرة لهذه الشقة فإن ذلك ينفي قيام أركان جرم غصب عقار المنصوص عليه بالمادة 723 ع عام . إقامة المدعي الدعوى بطلب التخمين للعقار المدعى بغصبه يشكل إقراراً منه بمشروعية وضع الزوجة يدها على العقار موضوع الدعوى وبالتالي مشروعية زوجها المدعى عليه تبعاً لزواجه منها الأمر الذي تنتفي معه عناصر جرم الغصب المنصوص عنه بالمادة 723 ع عام