• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب ذكر اسم الممثل القانوني للجهة الاعتبارية في لائحة الطعن وإلا كان الطعن مردوداً شكلاً

إذا قُدِّمت لائحة الطعن باسم شخص اعتباري دون بيان اسم ممثله القانوني أمام القضاء، عُدَّت الإجراءات مخالفةً للأصول، ويترتب على ذلك رد الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

إذا قدم المحامي لائحة الطعن باسم المؤسسة السورية للتأمين يكون قد خالف قواعد الأصول القانونية في التمثيل حيث يجب أن يذكر اسم ممثل المؤسسة أو الشركة أمام القضاء ولا يصح كر اسم المؤسسة أو الشركة دون اسم ممثلها القانون وإن ذذلك يقتضي رد الطعن شكلا