صفة الغير لا تثبت لراكب السيارة الخاصة بالنسبة إلى ذات السيارة التي يركبها، لأن وجوده فيها يخرجه من نطاق الغير في مواجهة المركبة.
الراكب في سيارة خاصة لا يعتبر من الغير بالنسبة للسيارة التي يركبها