• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الراكب في السيارة الخاصة لا يعد من الغير بالنسبة إليها

صفة الغير لا تثبت لراكب السيارة الخاصة بالنسبة إلى ذات السيارة التي يركبها، لأن وجوده فيها يخرجه من نطاق الغير في مواجهة المركبة.

نص الاجتهاد

الراكب في سيارة خاصة لا يعتبر من الغير بالنسبة للسيارة التي يركبها