• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ركاب السيارة الخاصة لا يدخلون في نطاق عقد التأمين الإلزامي

ركاب السيارة الخاصة لا يدخلون ضمن نطاق عقد التأمين الإلزامي ما لم ينصّ العقد أو القانون صراحةً على شمولهم.

نص الاجتهاد

ركاب السيارة الخاصة لا يشملهم عقد التأمين الإلزامي مادة 206 سير