ركاب السيارة الخاصة لا يدخلون ضمن نطاق عقد التأمين الإلزامي ما لم ينصّ العقد أو القانون صراحةً على شمولهم.
ركاب السيارة الخاصة لا يشملهم عقد التأمين الإلزامي مادة 206 سير