• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص المكاني في دعاوى حوادث السير ينعقد لمحكمة موقع الحادث أو موطن المدعى عليه أو مكان إنشاء عقد التأمين

الاختصاص المكاني في دعاوى حوادث السير ينعقد لمحكمة موقع الحادث أو لمحكمة موطن المدعى عليه أو لمحكمة مكان إنشاء عقد التأمين، باعتبارها دوائر اختصاص بديلة على سبيل التخيير.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على ان الاختصاص المكاني في حوادث السير هو اما لمحكمة موقع الحادث او موطن المدعى عليه او مكان انشاء عقد التأمين