الاختصاص المكاني في دعاوى حوادث السير ينعقد لمحكمة موقع الحادث أو لمحكمة موطن المدعى عليه أو لمحكمة مكان إنشاء عقد التأمين، باعتبارها دوائر اختصاص بديلة على سبيل التخيير.
الاجتهاد مستقر على ان الاختصاص المكاني في حوادث السير هو اما لمحكمة موقع الحادث او موطن المدعى عليه او مكان انشاء عقد التأمين