• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الصلح المدنية بجميع المنازعات الناشئة عن إيجار السيارات مهما بلغت قيمة المطالبة، بما في ذلك التعويض عن الأضرار اللاحقة بالسيارة المؤجرة

إذا تعلق النزاع بعقد إيجار سيارة، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الصلح المدنية في جميع مراحل العقد، ابتداءً وأثناء التنفيذ وعند الانتهاء، بصرف النظر عن قيمة المدعى به، ويشمل ذلك التعويض عن الأضرار التي تلحق بالسيارة المؤجرة من المستأجر.

نص الاجتهاد

إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد جعل جميع المنازعات المتعلقة بإيجار السيارات ومهما كانت قيمة المبالغ موضوع المطالبة سواء أكانت هذه المنازعة تقع في ابتداء العقد أو أثناء تنفيذه أو عند الانتهاء منه من اختصاص محاكم الصلح المدنية لدخولها في شمولية أحكام المادة 63 أصول محاكمات كون هذا الاختصاص نوعي ومطلق المحاكم الصلح ومن متعلقات النظام العام إن المطالبة بقيمة الأضرار اللاحقة بالسيارة المؤجرة من مستأجرها يدخل ضمن جميع المنازعات المتعلقة بإيجار السيارات و أثناء تنفيذ عقد إيجار السيارة لذلك فهي من اختصاص محكمة الصلح المدنية دون سواها