• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشغال الرصيف بالمركبات واعتباره اعتداءً على حق المشاة في الطريق العام

كلّ استيلاءٍ أو إشغالٍ للرصيف بالمركبات يُشكّل اعتداءً غير مشروع على حقّ المشاة في استعمال الطريق العام، بما يوجب منع هذا التعدّي.

نص الاجتهاد

“إشغال الرصيف بالمركبات يعد اعتداءً على حق المشاة في استعمال الطريق العام.” – قرار محكمة النقض السورية رقم 612 أساس 744 تاريخ 21/5/2000.