كلّ استيلاءٍ أو إشغالٍ للرصيف بالمركبات يُشكّل اعتداءً غير مشروع على حقّ المشاة في استعمال الطريق العام، بما يوجب منع هذا التعدّي.
“إشغال الرصيف بالمركبات يعد اعتداءً على حق المشاة في استعمال الطريق العام.” – قرار محكمة النقض السورية رقم 612 أساس 744 تاريخ 21/5/2000.