• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكيل المفوض بالمصالحة يملك التنازل ضمن حدود هذه السلطة

الوكالة المشتملة على حقّ المصالحة تتضمن بطبيعتها حقّ التنازل، ما لم يرد في سند الوكالة قيدٌ يُخرج هذا الحق أو يحدّه.

نص الاجتهاد

الوكيل الذي يملك حق المصالحة يملك حق التنازل