الوكالة المشتملة على حقّ المصالحة تتضمن بطبيعتها حقّ التنازل، ما لم يرد في سند الوكالة قيدٌ يُخرج هذا الحق أو يحدّه.
الوكيل الذي يملك حق المصالحة يملك حق التنازل