من يثبت له تملّكُ الأكثر أو الأوسع نطاقاً يثبت له بالأحرى ما هو أقلّ منه شمولاً، ما لم يوجد نصٌّ أو قرينةٌ على خلاف ذلك.
من يملك الأكثر يملك الأقل