لا تقبل القرارات المتعلقة بالإثبات أو بإدارة وسير الإجراءات الطعنَ المستقلّ، وإنما يجوز الطعن بها تبعاً للطعن في الحكم النهائي الفاصل في الموضوع.
القرارات المتعلقة بالإثبات أو بسير الإجراءات لا تقبل الطعن إلا مع الحكم النهائي الصادر في الموضوع