• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن في القرارات المتعلقة بالإثبات أو بسير الإجراءات استقلالاً وإنما مع الحكم النهائي في الموضوع

لا تقبل القرارات المتعلقة بالإثبات أو بإدارة وسير الإجراءات الطعنَ المستقلّ، وإنما يجوز الطعن بها تبعاً للطعن في الحكم النهائي الفاصل في الموضوع.

نص الاجتهاد

القرارات المتعلقة بالإثبات أو بسير الإجراءات لا تقبل الطعن إلا مع الحكم النهائي الصادر في الموضوع