• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الاتفاق الذي يجعل المرهون ملكًا للدائن عند عدم الوفاء

يبطل الشرط الذي يقضي بانتقال ملكية المرهون إلى الدائن إذا لم يفِ المدين بالدين، لأن الرهن لا يجيز تمليك المرهون للدائن عند التخلف عن السداد.

نص الاجتهاد

لا يجوز الاتفاق على أن يبقى المرهون في حال عدم الوفاء ملكا للدائن