يبطل الشرط الذي يقضي بانتقال ملكية المرهون إلى الدائن إذا لم يفِ المدين بالدين، لأن الرهن لا يجيز تمليك المرهون للدائن عند التخلف عن السداد.
لا يجوز الاتفاق على أن يبقى المرهون في حال عدم الوفاء ملكا للدائن