إذا أجاز النص للمالك غير الساكن في عقارٍ جارٍ بملكه أن يطلب سكنى أحد عقاراته المأجورة، فإن إقامته بالمجان مع والده أو ملكيته داراً أخرى مشغولة من الغير لا تنفي عنه هذا الحق، ولا يُلزم بإنذار المستأجر مسبقاً ما دام الشرط القانوني متحققاً.
ان سكنى المالك مع والده بالمجان ووجود دار له مسكونة من الغير لا يمنعه من ممارسة حقه واختيار احدى دوره الجارية بملكه للسكنى فيها ولا حاجة لأن ينذر المستأجر بذلك بإنذار مسبق. المناقشة: لما كانت الفقرة ( ه ) من المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم ۸۷ تاريخ ١٩٥٣/٦/٣٠ المعدلة للمادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم تاريخ ١٩٥٢/٢/١١ خولت المالك المستقل السكنى بأحد عقاراته المأجورة من الغير بشرط ان لا يكون ساكنا في عقار جار بملكه وكان ازاء هذه الصراحة الواردة في النص المذكور فان اقامة الخصم الطعن ( المدعي ) في دار والده وسكناه مع عائلته بالمجان لديه ووجود دار له ) خلاف الدار المطلوب اخلاؤها ( مسكونة من الغير لا يمنعه من ممارسة حقه القانوني واختيار احدى دوره الجارية بملكه للسكنى فيها وكان لا حاجة لإعلان المدعي رغبته بسكنى عقاره بإنذار مسبق بعد ان الغى المرسوم ٤٦٤ بالقوانين اللاحقة للإيجار وكان على ضوء ما ذكر لم ير القاضي حاجة لاستثبات الدفوع التي تذرع بها الطاعن في مذكرته المؤرخة في ١٩٥٨/١٢/٢٠ على اعتبار انها غير منتجة في حال ثبوتها كان الحكم المميز بما بني عليه من علل موافقا للقانون والطعن حريا بالرد . لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا ورده موضوعا .