الاستئناف ينشر الدعوى أمام محكمة الطعن في حدود المسائل المستأنفة فقط، فتُعاد مناقشة ما نُعيَ عليه من الحكم دون غيره.
الاستئناف ينشر الدعوى في المسائل المستأنفة