• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استجواب الخبير من المسائل التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية

للمحكمة سلطة تقديرية في تقرير استجواب الخبير أو عدمه، ولا يُعدّ امتناعها عن الاستجواب سبباً للنقض ما دام الأمر من إطلاقاتها ولم يثبت خطأ قانوني.

نص الاجتهاد

تقرير استجواب الخبير من عدمه من إطلاقات محكمة الموضوع