للمحكمة سلطة تقديرية في تقرير استجواب الخبير أو عدمه، ولا يُعدّ امتناعها عن الاستجواب سبباً للنقض ما دام الأمر من إطلاقاتها ولم يثبت خطأ قانوني.
تقرير استجواب الخبير من عدمه من إطلاقات محكمة الموضوع