العبرة في العقد بما نُصّ عليه من وصفٍ إذا دلّ على البيع، فيُعتبر سببه مشروعاً ما لم يثبت العكس.
إذا نص العقد على أنه بيع فإن سببه في الواقع يعتبر مشروعا