إذا نصّ القانون على أن صحة العقد تتوقف على التوقيع فقط، فإن دعوة شهود العقد لا تكون شرطاً لصحة العقد ولا يؤثر تخلفها في انعقاده أو نفاذه.
دعوة شهود العقد من الأمور التي انقضت بالنصوص القانونية التي تجعل صحة العقد متوقفة على التوقيع فقط