• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توقيع العقد وحده كافٍ لانعقاده ولا محل لوجوب دعوة الشهود

إذا نصّ القانون على أن صحة العقد تتوقف على التوقيع فقط، فإن دعوة شهود العقد لا تكون شرطاً لصحة العقد ولا يؤثر تخلفها في انعقاده أو نفاذه.

نص الاجتهاد

دعوة شهود العقد من الأمور التي انقضت بالنصوص القانونية التي تجعل صحة العقد متوقفة على التوقيع فقط