• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيام عدم صلاحية القاضي يترتب عليه بطلان نظره الدعوى لانعدام أهليته لسماعها

قيام حالة عدم الصلاحية لدى القاضي يجعله غير صالح قانوناً لنظر الدعوى أو سماعها، وأي نظرٍ لها رغم ذلك يترتب عليه بطلانٌ في العمل القضائي.

نص الاجتهاد

متى قامت بالقاضي حالة عدم الصلاحية أصبح بقوة القانون غير صالح لنظر الدعوى وممنوعا من سماعها فإذا نظرها رغم ذلك ترتب البطلان جزاء على عمله لأن أحوال الصلاحية من النظام العام