قيام حالة عدم الصلاحية لدى القاضي يجعله غير صالح قانوناً لنظر الدعوى أو سماعها، وأي نظرٍ لها رغم ذلك يترتب عليه بطلانٌ في العمل القضائي.
متى قامت بالقاضي حالة عدم الصلاحية أصبح بقوة القانون غير صالح لنظر الدعوى وممنوعا من سماعها فإذا نظرها رغم ذلك ترتب البطلان جزاء على عمله لأن أحوال الصلاحية من النظام العام