إذا كانت شروط العقد أو ملابساته محلّ التباس، جاز الاستعانة بشهادة مَن وقّعوا العقد وأشرفوا على إبرامه لاستجلاء مقصود المتعاقدين وظروف التعاقد.
يجوز استجلاء شروط العقد وملابساته بشهادة من وقعوا عليه وأشرفوا غلى إبرامه