• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات شروط العقد وملابساته بشهادة من وقّعه أو أشرف على إبرامه

إذا كانت شروط العقد أو ملابساته محلّ التباس، جاز الاستعانة بشهادة مَن وقّعوا العقد وأشرفوا على إبرامه لاستجلاء مقصود المتعاقدين وظروف التعاقد.

نص الاجتهاد

يجوز استجلاء شروط العقد وملابساته بشهادة من وقعوا عليه وأشرفوا غلى إبرامه