• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن بالنقض إذا كان الحكم الاستئنافي مبرماً

الحكم الاستئنافي إذا كان مبرماً غير قابلٍ للطعن بطريق النقض، لأن صفة الإبرام تمنع سلوك هذا الطريق.

نص الاجتهاد

لا يجوز الطعن لدى النقض بحكم استئنافي مبرم