لا يجوز للمحكمة أن تفسّر العقد بخلاف معناه الواضح إلا إذا بيّنت الأسباب التي حملتها على هذا العدول بياناً كافياً ومُعلَّلاً، وإلا كان حكمها عرضةً للرقابة والنقض.
إذا عدلت المحكمة عن المعنى الواضح في العقد إلى معنى آخر يعتبر أنه هو الذي قصد إليه المتعاقدان وجب عليها أن تبين في أسباب حكمها لم كان هذا العدول وهذا التسيب يدخل تحت رقابة محكمة النقض