في العقارات أو الأجزاء المشتركة المملوكة على الشيوع، يجب اختصام جميع الشركاء المالكين عند إقامة الدعوى المتعلقة بها، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة أو غير منتجة لآثارها الإجرائية الصحيحة.
إذا كان السطح ملكية مشتركة فلا يجوز إقامة الدعوى إلا بمواجهة جميع المالكين