• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقام الدعوى المتعلقة بالسطح المشترك إلا في مواجهة جميع المالكين الشركاء

في العقارات أو الأجزاء المشتركة المملوكة على الشيوع، يجب اختصام جميع الشركاء المالكين عند إقامة الدعوى المتعلقة بها، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة أو غير منتجة لآثارها الإجرائية الصحيحة.

نص الاجتهاد

إذا كان السطح ملكية مشتركة فلا يجوز إقامة الدعوى إلا بمواجهة جميع المالكين