لا يتحقق حسن النية في وضع اليد على مال الغير ما لم يقم سبب من أسباب الملكية الظاهرة أو الخفية
وضع اليد على مال الغير لا يعدّ بحسن نية إلا إذا كان قائماً على سببٍ يبرر اكتساب الملكية، ظاهراً كان أو خفياً؛ أما مجرد الحيازة المجردة من السبب فلا تكفي.
نص الاجتهاد
ان حسن النية لا يتحقق في وضع اليد على مال الغير دون قيام سبب من أسباب الملكية الظاهرة او الخفية