• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البيع بالوكالة غير القابلة للعزل يُعدّ تصرفاً منجزاً

التصرف الصادر بوكالة غير قابلة للعزل يأخذ حكم التصرف المنجز، فتثبت آثاره القانونية على نحوٍ نهائي في حدود الوكالة وما خُوِّل به الوكيل.

نص الاجتهاد

إن البيع بوكالة غير قابلة للعزل هو بحكم التصرف المنجز