التصرف الصادر بوكالة غير قابلة للعزل يأخذ حكم التصرف المنجز، فتثبت آثاره القانونية على نحوٍ نهائي في حدود الوكالة وما خُوِّل به الوكيل.
إن البيع بوكالة غير قابلة للعزل هو بحكم التصرف المنجز