• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تثبت الوكالة إلا بصك رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ يتأكد صدوره عن الموكل

لا تثبت الوكالة، ولا تنتج آثارها القانونية في الإثبات، إلا بموجب سند رسمي أو محرر ثابت التاريخ يثبت صدوره عن الموكل.

نص الاجتهاد

الوكالة لا تثبت إلا بصك رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ يتأكد صدوره عن الموكل