لا تثبت الوكالة، ولا تنتج آثارها القانونية في الإثبات، إلا بموجب سند رسمي أو محرر ثابت التاريخ يثبت صدوره عن الموكل.
الوكالة لا تثبت إلا بصك رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ يتأكد صدوره عن الموكل