أملاك الدولة لا تكتسب بالحيازة أو بالتقادم، ولا يجوز ترتيب أي أثر قانوني على وضع اليد عليها أو التصرف فيها مهما طال أمد الحيازة.
لا يجوز الادعاء بوضع اليد على أملاك الدولة ولا يجوز إجراء أي تصرف عليها مهما طال الزمن