• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التملك ولا التصرف في أملاك الدولة ولو طال عليها الزمن

أملاك الدولة لا تكتسب بالحيازة أو بالتقادم، ولا يجوز ترتيب أي أثر قانوني على وضع اليد عليها أو التصرف فيها مهما طال أمد الحيازة.

نص الاجتهاد

لا يجوز الادعاء بوضع اليد على أملاك الدولة ولا يجوز إجراء أي تصرف عليها مهما طال الزمن