• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلزم اليمين المتممة المحكمة بآثارها ولها العدول عما اتجهت إليه إذا تبين عدم جدواه

اليمين المتممة وسيلة من وسائل الإثبات التقديرية، لا تلتزم المحكمة بآثارها التزاماً نهائياً، ويجوز لها العدول عنها أو عدم ترتيب أثرٍ عليها متى ظهر لها أن اللجوء إليها غير مجدٍ.

نص الاجتهاد

حلف اليمين المتممة لا يلزم المحكمة بآثارها ولها أن تعدل عن أحكامها فيما إذا كانت قد اتجهت إليها ومن ثم تبين لها فيما بعد عدم جدواها