اليمين المتممة وسيلة من وسائل الإثبات التقديرية، لا تلتزم المحكمة بآثارها التزاماً نهائياً، ويجوز لها العدول عنها أو عدم ترتيب أثرٍ عليها متى ظهر لها أن اللجوء إليها غير مجدٍ.
حلف اليمين المتممة لا يلزم المحكمة بآثارها ولها أن تعدل عن أحكامها فيما إذا كانت قد اتجهت إليها ومن ثم تبين لها فيما بعد عدم جدواها