التجاوز على عقارات التحديد والتحرير لا يكسب المتجاوز ملكية الجزء المتجاوز عليه، لأن التجاوز لا يُعد سبباً قانونياً ناقلاً للملكية.
التجاوز في عقارات التحديد والتحرير ليس من شأنه أن يكسب الدعي ملكي القسم المتجاوز عليه