يشترط لقيام التملك بالالتصاق أن يكون الباني أو الغارس حسن النية، أي معتقداً أنه يعمل في ملكه.
التملك بالالتصاق يشترط فيه أن يعتقد الباني أو الغارس أنه يتصرف في ملكه