• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط في التملك بالالتصاق أن يكون الباني أو الغارس معتقدًا أنه يتصرف في ملكه

يشترط لقيام التملك بالالتصاق أن يكون الباني أو الغارس حسن النية، أي معتقداً أنه يعمل في ملكه.

نص الاجتهاد

التملك بالالتصاق يشترط فيه أن يعتقد الباني أو الغارس أنه يتصرف في ملكه