لا يُستند إلى مخالفة القانون سبباً للطعن إلا بالنسبة لوجوه الدفاع التي أُثيرت أمام المحكمة، فلا تُقبل الخصومة على أسباب قانونية لم تُطرح على محكمة الموضوع.
لم يجز القانون الطعن في الأحكام إلا إذا شابها مخالفة للقانون ولا سبيل للنعي على حكم بمخالفة القانون إلا فيما أبدي من وجوه الدفاع أمام المحكمة