• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد السطح من الأجزاء المشتركة بين ملاك الطبقات ما لم يرد في السجل العقاري ما يثبت اختصاص أحدهم به

الأجزاء العلوية المشتركة في بناء الطبقات تُفترض شائعة بين الملاك جميعاً ما لم يُثبت السجل العقاري تخصيصها، وإذا ثبتت ملكيتها لأحدهم انحصر حق التصرف به ولم يجز للشركاء منازعته.

نص الاجتهاد

يعتبر السطح من الأجزاء المشتركة بين جميع ملاك الطبقات ما لم يوجد في السجل العقاري ما يخالف ذلك وإذا ثبت ملكية السطح لأحد مالكي المقاسم فلا مجال لمعارضة الشركاء مالك السطح في تصرفه به