• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُقبل التمسك بالالتصاق العقاري لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كانت الملكية ثابتة بأعمال التحديد والتحرير

الملكية المثبتة بأعمال التحديد والتحرير تكون مصانة، ولا يُسمع لأول مرة أمام محكمة النقض ادعاء التملك بالالتصاق لمواجهتها.

نص الاجتهاد

لا يسمع ادعاء الالتصاق العقاري لأول مرة أمام محكمة النقض اذا كانت الملكية بموجب أعمال التحديد والتحرير فإنها تكون مصانة حتى بالنسبة للادعاء بالالتصاق لان مثل هذا الادعاء لا يكون إلا لمن يحمل سندا بالملكية وخفي عليه عيبه فمن حقه المطالبة بالتملك للالتصاق