• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبدأ تقادم الضرائب السنوية من نهاية السنة المستحقة عنها، ولا يقطع هذا التقادم إلا إقرار المكلف بحق الخزينة صراحةً أو ضمناً بحسب تقدير قاضي الموضوع

في الضرائب السنوية يبدأ التقادم من نهاية السنة المستحقة عنها، ولا ينقطع إلا بإقرار المكلف بحق الخزينة، صريحاً أو ضمنياً، متى استخلص قاضي الموضوع من الوقائع ما يفيد التنازل عن التقادم. كما أن سداد ضريبة سنة لا يُعدّ بذاته إقراراً بضريبة مستقلة عن سنة أخرى لم تُطالب بها الخزينة.

نص الاجتهاد

التقادم في الضرائب السنوية يبدأ من نهاية السنة التي تستحق عنها – لقضاة الموضوع تقدير الأعمال التي تدل على الإقرار الضمني القاطع للتقادم المناقشة: إن سريان التقادم في الضرائب السنوية يبدأ من نهاية السنة التي تستحق عنها، وينقطع بإقرار المكلف بحق الخزينة إقراراً ضمنياً أو صريحاً، عملاً بأحكام المادة 381 مدني. وإن الإقرار الضمني الذي يستخلص من أي عمل يفيد التنازل عن الجزء الذي انقضى من مدة التقادم، إنما يعود تقدير مدلوله إلى قضاة الموضوع. وإن دفع الضريبة المترتبة عن إحدى السنوات لا يشف عن الإقرار بالضريبة المستقلة التي لم يطالب بها عن سنة خلت. وإن المدين يعتبر في مثل هذه الحالة أولى بالرعاية من الدائن الذي أهمل المطالبة بحقه حقبة طويلة من الزمن إهمالاً نجم عنه سقوط الحق بالتقادم.