• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة إغفال الأثر القانوني لليمين المحلوفة في الإثبات

اليمين المحلوفة حجةٌ ملزمة في الإثبات، ولا يجوز للمحكمة أن تتجاهل أثرها أو تطرح مقتضاها متى انصبت على واقعةٍ منتجة في الدعوى.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة الالتفات عن أثر اليمين المحلوفة في الإثبات