اليمين المحلوفة حجةٌ ملزمة في الإثبات، ولا يجوز للمحكمة أن تتجاهل أثرها أو تطرح مقتضاها متى انصبت على واقعةٍ منتجة في الدعوى.
لا يجوز للمحكمة الالتفات عن أثر اليمين المحلوفة في الإثبات