إذا انتهى النزاع في مسألةٍ ما إلى اليمين الحاسمة وقُبلت وجرى الحسم بها، امتنع على الخصوم إثارة نقاطٍ تتعلق بتلك المسألة من جديد.
لا يجوز إثارة نقاط تتعلق بالنزاع طالما أنها انقضت باليمين الحاسمة