• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية اليمين الحاسمة تمنع إعادة إثارة ما حسمته من منازعات

إذا انتهى النزاع في مسألةٍ ما إلى اليمين الحاسمة وقُبلت وجرى الحسم بها، امتنع على الخصوم إثارة نقاطٍ تتعلق بتلك المسألة من جديد.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثارة نقاط تتعلق بالنزاع طالما أنها انقضت باليمين الحاسمة