حق المالك في الانتفاع بالأجزاء المشتركة مقيدٌ بعدم الإضرار بحقوق بقية الملاك، وأي تعديل في تلك الأجزاء يستلزم موافقة الشركاء واستيفاء الشروط القانونية.
يجوز لكل مالك أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول دون استعمال الملاك الآخرين لها ولا يجوز إحداث تعديل في الأجزاء المشتركة دون موافقة الآخرين وضمن شروط القانون