• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لكل مالك استعمال الأجزاء المشتركة بحسب الغاية المعدة لها على ألا يعيق انتفاع سائر الملاك ولا يجوز تعديلها إلا بموافقتهم ووفق القانون

حق المالك في الانتفاع بالأجزاء المشتركة مقيدٌ بعدم الإضرار بحقوق بقية الملاك، وأي تعديل في تلك الأجزاء يستلزم موافقة الشركاء واستيفاء الشروط القانونية.

نص الاجتهاد

يجوز لكل مالك أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول دون استعمال الملاك الآخرين لها ولا يجوز إحداث تعديل في الأجزاء المشتركة دون موافقة الآخرين وضمن شروط القانون