تعامل الغير مع أحد الشركاء في عملٍ من أعمال التجارة يرتّب التزام الشركة التي ظهرت أمامه بمظهرٍ فعلي، متى كان هذا المظهر هو الذي انبنى عليه التعامل.
استقر الاجتهاد على أن تعامل شخص مع أحد الشريكين في عمل من أعمال التجارة يلزم الشركة التي ظهرت أمامه بمظهر فعلي