• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يَلْزَمُ الشَّرِيكَةَ تَعَامُلُ الغيرِ معَ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ في أَعْمَالِ التِّجارَةِ متى ظَهَرَتْ بِمَظْهَرٍ فِعْلِيّ

تعامل الغير مع أحد الشركاء في عملٍ من أعمال التجارة يرتّب التزام الشركة التي ظهرت أمامه بمظهرٍ فعلي، متى كان هذا المظهر هو الذي انبنى عليه التعامل.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن تعامل شخص مع أحد الشريكين في عمل من أعمال التجارة يلزم الشركة التي ظهرت أمامه بمظهر فعلي