• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الثمن ركن أساسي في عقد البيع وتخلفه يفضي إلى عدم قيام العقد على أساس صحيح

لا ينعقد عقد البيع ما لم يتضمن ثمناً محدداً أو قابلاً للتحديد، لأن الثمن من أركانه الجوهرية، وتخلفه يؤدي إلى عدم قيام العقد.

نص الاجتهاد

الثمن ركن أساس في عقد البيع وتخلفه يجعل العقد غير قائم على أي أساس