لا ينعقد عقد البيع ما لم يتضمن ثمناً محدداً أو قابلاً للتحديد، لأن الثمن من أركانه الجوهرية، وتخلفه يؤدي إلى عدم قيام العقد.
الثمن ركن أساس في عقد البيع وتخلفه يجعل العقد غير قائم على أي أساس