إذا كان الضرر واحداً فلا يجوز تعدد التعويض عنه، ويجب الاكتفاء بتعويض واحد عن ذات الضرر منعاً للإثراء بلا سبب أو الازدواج في الجبر.
لا يجوز التعويض عن الضرر الواحد مرتين