محكمة الموضوع هي صاحبة السلطة في تقدير كفاية الخبرة والحاجة إلى إعادتها، ولا يجوز إلزامها بإعادة الخبرة لمجرد طلب أحد أطراف النزاع.
المحكمة هي التي تقدر مدى حاجة الدعوى لإعادة الخبرة وليس لرغبة أحد أطراف النزاع