وجوب تحديد الجهة المسؤولة عن الضرر تحديداً صريحاً ومعللاً في الحكم، وإلا كان الحكم معيباً بما يوجب نقضه.
عدم تحديد الجهة المسؤولة عن الضرر يوجب النقض