لا يجوز للجهة المدعية تصحيح الخصومة أمام محكمة الاستئناف إذا أدى ذلك إلى طرح طلب جديد، لأن الاستئناف لا يقبل فيه الطلب المستحدث، ولا يباشره إلا من كان طرفاً ممثلاً في خصومة الدرجة الأولى.
تصحيح الخصومة في المرحلة الاستئنافية من قبل الجهة المدعية غير مقبول لأنه بمثابة الطلب الجديد في الاستئناف الذي يمتنع قبوله عملا بالمادة /238/ أصول محاکمات ولأنه لا يحق الاستئناف إلا ممن كان ممثلا بالمرحلة البدائية