رفع الدعوى أمام محكمة البداية يُعدّ تحديداً ضمنياً لقيمتها على نحو ينعقد معه الاختصاص لها، ويجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص القيمي في أول مرافعة وإلا سقط التمسك به، ولا تُتخذ القيمة المثبتة في عقد البيع معياراً للاختصاص إذا كان العقد مقدَّماً لإثبات البيع فقط.
اذا كان المدعي قد قدم دعواه الى محكمة البداية فيكون قد حدد دعواه بما يدخل في نصاب تلك المحكمة وعلى الطرف الاخر اثارة الدفع بعدم الاختصاص القيمي في بداية أقواله ولا عبرة في هذه الحالة للقيمة التي تذكر في عقد البيع الذي يرفق عادة لاثبات وقوع العقد وليس لتحديد الاختصاص