• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن أمام محكمة النقض إلا في الأحكام الاستئنافية

الطعن أمام محكمة النقض لا يكون إلا في الأحكام الاستئنافية، ولا يمتد إلى غيرها.

نص الاجتهاد

لا يجوز الطعن أمام محكمة النقض في غير الأحكام الاستئنافية .