العبرة في تحديد الاختصاص بقيمة الدعوى عند تقديمها ابتداءً، ولا يغيّر تعديل المدعي اللاحق لقيمة دعواه من الاختصاص القائم.
الاجتهاد القضائي مستقر على ان تعديل المدعي لقيمة دعواه لا يبدل الاختصاص ولا يغيره لان العبرة لما تم الادعاء به ابتداء ولا عبرة لتعديل المدعي لقيمة دعواه