• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الاختصاص ينعقد على قيمة الدعوى عند رفعها ولا يتأثر بتعديل المدعي لها بعد ذلك

العبرة في تحديد الاختصاص بقيمة الدعوى عند تقديمها ابتداءً، ولا يغيّر تعديل المدعي اللاحق لقيمة دعواه من الاختصاص القائم.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي مستقر على ان تعديل المدعي لقيمة دعواه لا يبدل الاختصاص ولا يغيره لان العبرة لما تم الادعاء به ابتداء ولا عبرة لتعديل المدعي لقيمة دعواه