يجوز لأحد الورثة أن يرفع أو يباشر الخصومة عن باقي الورثة في الدعوى المتعلقة بحقّ للميت تجاه الغير، وتصح الخصومة ما دام التصرف عائداً بالنفع على التركة أو الورثة ولا يتضمن نزاعاً داخلياً بينهم.
إذا كان الادعاء يستهدف حقا للميت تجاه الغير وبالتالي فإن الخلاف ليس بين الورثة مما يجوز معه أن ينتصب أحد الورثة نيابة عن الباقين والخصومة تكون صحيحة سواء كان بين الورثة قاصرون أم راشدون مادام هذا التصرف لمصلحتهم