في الدعاوى غير القابلة للتجزئة، لا يجوز نظر الاستئناف إذا اقتصر على بعض المحكوم عليهم دون الباقين، ويجب على المحكمة إلزام المستأنف بإدخال باقي الخصوم المحكوم عليهم لضمان صحة الخصومة ووحدة الحكم.
إذا كان موضوع الدعوى لا يتجزأ وقصر الاستئناف على محكوم عليه دون الآخر فإن تشكيل الخصومة بمعزل عن الأخير غير صحيح ويكون من واجب المحكمة تكليف المستأنف لاختصام باقي المحكوم عليهم