• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الاستحقاق ومنع المعارضة في الأموال المحجوزة من اختصاص القضاء العادي ولو كانت جهة الحجز وزارة المالية ما دامت لا تمس الضريبة أو أساس التكليف

الاختصاص بنظر دعوى الاستحقاق أو منع المعارضة عن الأموال المحجوزة ينعقد للقضاء العادي إذا كان موضوع النزاع يدور حول الملكية أو الحيازة أو رفع التعرض، ولا ينتقل إلى جهة أخرى لمجرد أن الحاجز هو وزارة المالية، ما دام النزاع لا يمسّ الضريبة أو أساس فرضها أو وعاءها.

نص الاجتهاد

إن دعاوى الاستحقاق ومنع المعارضة عن الأموال المحجوزة هي من اختصاص القضاء العادي ولو كانت وزارة المالية هي الحاجزة لأن ذلك لا يتعلق بالضريبة ومطرحها و أسس التكليف