الاختصاص بنظر دعوى الاستحقاق أو منع المعارضة عن الأموال المحجوزة ينعقد للقضاء العادي إذا كان موضوع النزاع يدور حول الملكية أو الحيازة أو رفع التعرض، ولا ينتقل إلى جهة أخرى لمجرد أن الحاجز هو وزارة المالية، ما دام النزاع لا يمسّ الضريبة أو أساس فرضها أو وعاءها.
إن دعاوى الاستحقاق ومنع المعارضة عن الأموال المحجوزة هي من اختصاص القضاء العادي ولو كانت وزارة المالية هي الحاجزة لأن ذلك لا يتعلق بالضريبة ومطرحها و أسس التكليف