لا يجوز للجهة الإدارية أن تتخذ إجراءً يمسّ حق الانتفاع أو الإشغال، كختم الصالة ومنع إشغالها، ما لم يصدر القرار من الجهة المختصة قانوناً بتقدير المخالفة وتحديد إمكان تسويتها مادياً؛ ويخضع هذا الإجراء لرقابة القضاء العادي من حيث المشروعية.
إن اتخاذ دائرة الخدمات الفنية الإجراء بختم الصالة ومنع اشغالها دون قرار من الجهة الرسمية التي تملك القرار بشأن المخالفة والتي تقدر إمكانية تسويتها ماديا أم لا ، فيه تعسف والقضاء العادي سلطة الرقابة على مشروعية الإجراء